التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

20

تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات، وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.