20
تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات، وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.
التشريعات السورية
20
تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات، وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.