التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

19

لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة: مثل دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية، والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.