19
لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة: مثل دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية، والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.
التشريعات السورية
19
لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة: مثل دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية، والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.