التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

24

يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة، كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم.