التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

16

يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤثثة تلتزم إدارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع، وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال، كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.