التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

15

أ ـ يتألف مكتب اللجنة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين إليها بالاقتراع السري. ب ـ يقوم أعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري، ويبلغون نتائج هذا التوزيع إلى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره إلى اتحاد عمال المحافظة.