17
مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم، يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي: أ ـ تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب ـ حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية، والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار. جـ ـ المشاركة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية، إعداداً مهنياً وفنياً يمكنها من تحمل مسؤولياتها في قطاعي العمل والإنتاج. د ـ توحيد نضال العمال، ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية، والدفاع عن حقوقهم، والسهر على قيامهم بواجباتهم، ورفع مستوى وعيهم المهني والطبقي والاشتراكي والقومي والإنساني. هـ ـ إدخال الأساليب التقدمية والمباراة الاشتراكية في العمل والإنتاج ومكافحة البيروقراطية فيها، وصيانة وتعزيز الملكية الاشتراكية العامة.

