التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ- تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزير بعد تصديق محضر اللجنة المشكلة بالمادة /8/ من هذا القانون، وتجدد بطاقة الدليل كل ثلاث سنوات بعد أن يتقدم بما يثبت عدم فقدانه أياً من الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وشهادة اتباعه لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله وفق ما ورد في المادة /6/ من هذا القانون. ‌ب- يتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.