8
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي: · معاون الوزير رئيساً · أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير عضواً · ممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف عضواً · ممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس اتحاد غرف السياحة عضواً · خبير مهنة يسميه الوزير عضواً · خبير لغوي باللغة التخصصية يسميه الوزير عضواً ب- تتولى اللجنة: 1- إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية الراغبين بالعمل كأدلاء. 2- إجراء المقابلات الشفهية مع الراغبين بالعمل كأدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية. 3- إجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم. ج- ترفع اللجنة نتائج أعمالها للوزير وفق محضر مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للمصادقة عليه أصولاً. د- تتم المصادقة على محضر اللجنة بعد البت بالاعتراضات، إن وجدت، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع المحضر، وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.

