التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

7

للوزير قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم البند (ج) من المادة /4/ من هذا القانون، ويتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: ‌أ- حاملو بطاقة جريح الوطن. ‌ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.