7
للوزير قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم البند (ج) من المادة /4/ من هذا القانون، ويتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- حاملو بطاقة جريح الوطن. ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.
التشريعات السورية
7
للوزير قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم البند (ج) من المادة /4/ من هذا القانون، ويتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- حاملو بطاقة جريح الوطن. ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.