التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

6

تقوم الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية بهدف رفع مستوى الأداء للأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.