التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

10

تلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي، ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة المجموعة السياحية الواحدة، على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.