11
أ- يُكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه، ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية. ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة).

