التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

يحظر مزاولة مهنة الدلالة السياحية دون الحصول على شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.