التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

4

يشترط فيمن يزاول مهنة الدلالة السياحية توفر الشروط الآتية: ‌أ- أن يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه. ‌ب- قد أتم الثانية والعشرين من عمره. ‌ج- أن يكون لائقاً صحياً بموجب وثيقة مصدقة أصولاً، وخالياً من الأمراض السارية والمعدية التي تعيق مزاولة مهنة الدلالة السياحية. ‌د- أن يكون من غير العاملين أو الموظفين في الدولة. ‌ه- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يرد إليه اعتباره. ‌و- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية الآتية: 1- إجازة جامعية سورية أو ما يعادلها. 2- شهادة صادرة عن أحد المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية أو أحد المعاهد التقانية للآثار والمتاحف أو ما يعادلها. 3- شهادة صادرة عن أحد مراكز التدريب السياحي المرخصة. ‌ز- أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية ومتقناً لمصطلحاتها الخاصة بمهنة الدلالة السياحية. ‌ح- أن يجتاز امتحان الدورة التأهيلية التي تقيمها الوزارة في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل. ‌ط- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المشكلة بالمادة /8/ من هذا القانون.