التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة الدلالة السياحية بما يسهم في تحقيق التنمية السياحية والاجتماعية.