التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·       الوزارة: وزارة السياحة. ·       الوزير: وزير السياحة. ·    الدلالة السياحية: مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية للجمهورية العربية السورية، وتتطلب المؤهلات العلمية المحددة في أحكام هذا القانون. ·   الدليل: الشخص المرخص له بمرافقة السائح أو مجموعة سياحية وإرشادهم إلى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية والتعريف بها. ·      شهادة الترخيص: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للسماح بمزاولة مهنة الدلالة السياحية. ·      بطاقة الدليل: بطاقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة بموجب شهادة الترخيص. ·   المجموعة السياحية: عدد من السياح، مستقدمون عن طريق مؤسسة مرخصة لتنظيم الرحلات السياحية ضمن برنامج معتمد أصولاً. ·  موقع العمل السياحي: هو مؤسسة تنظيم الرحلات أو مكتب السياحة والسفر والأنشطة المرخصة بموجب القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعديلاته.