1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة السياحة. · الوزير: وزير السياحة. · الدلالة السياحية: مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية للجمهورية العربية السورية، وتتطلب المؤهلات العلمية المحددة في أحكام هذا القانون. · الدليل: الشخص المرخص له بمرافقة السائح أو مجموعة سياحية وإرشادهم إلى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية والتعريف بها. · شهادة الترخيص: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للسماح بمزاولة مهنة الدلالة السياحية. · بطاقة الدليل: بطاقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة بموجب شهادة الترخيص. · المجموعة السياحية: عدد من السياح، مستقدمون عن طريق مؤسسة مرخصة لتنظيم الرحلات السياحية ضمن برنامج معتمد أصولاً. · موقع العمل السياحي: هو مؤسسة تنظيم الرحلات أو مكتب السياحة والسفر والأنشطة المرخصة بموجب القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعديلاته.

