المواد
المقدمة
القانون 27 لعام 2024 المتضمن توفيق أوضاع المنشآت السياحية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1446هـ الموافق 6/11/2024م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تمنح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة (25) من القانون رقم /23/ لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
2 · المادة 2
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 12/5/1446 هجري الموافق لـ 14/11/2024 ميلادي

