التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
27
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

تمنح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة (25) من القانون رقم /23/ لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.