9

تصديق المخططات : أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة المشرفة على تدقيق وتصديق المخططات التطبيقية والتفصيلية لأراضي المشاريع المنصوص عنها في هذا القرار وكذلك المخططات المعمارية والتنفيذية لمبانيه وتصديق هذه المخططات بقرار من وزير السياحة دون الرجوع إلى أية جهة أخرى وتكون بعد تصديقه نافذة ومقبولة لإنجاز المعاملات الرسمية بما في ذلك معاملة الحصول على إجازة البناء من وحدات الإدارة المحلية ومعاملة التسجيل في السجل العقاري . ب- يتم تصديق المخططات على مرحلتين : · المرحلة الأولى : وتشمل المخطط التنظيمي الأولي لكامل المشروع والمخطط التنظيمي التفصيلي والمخططات المعمارية والتنفيذية للقسم الاستثماري أو المنشأة السياحية . · المرحلة الثانية : تشمل المخططات التنظيمية التفصيلية للقسم التنظيمي والمخططات المعمارية والتنفيذية لوحدات المبيت . ج - لا تصدق مخططات المرحلة الثانية أو أي جزء منها إلا بعد تنفيذ كامل أعمال الهيكل للمرحلة الأولى . د- لا يجوز تسجيل التقسيم في السجل العقاري للمشروع إلا بعد تصديق المرحلة الثانية بموجب كتاب يصدر عن الوزارة.