10

أ - يسمح للجمعيات التعاونية السياحية الخاضعة لإشراف الوزارة بتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في هذا القرار ، وتمليك وحدات المبيت لأعضائها على أن تبقى المنشأة السياحية الاستثمارية والمباني التجارية الواقعة خارج المنشآت الاستثمارية بملكية الجمعية التي تتولى أيضأ تقديم الخدمات العامة من صيانة وإدارة لكامل المشروع . ب – يعتبر مالك وحدة المبيت ملزمة حكما بعضوية الجمعية وتنتهي عضويته فيها بزوال ملكيته .