11

آ- تعتبر نفقات المرافق العامة التي تصيب كل وحدة مبيت في القسم التنظيمي دينة لوزارة السياحة على مالك الأرض وتوضع بذلك إشارة رهن على صحيفة كل مقسم في السجل العقاري وترقن بناء على كتاب من وزارة السياحة بعد تأمين سائر المرافق العامة ويعفي وضع الإشارة وترقينها من أي رسم . ب- يتوجب على صاحب المشروع المباشرة بتنفيذ المرافق العامة خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخططات التنظيمية من قبل الوزارة ويلتزم بإنجاز تنفيذ هذه المرافق خلال سنتين .