12

عند عدم وجود جهة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية سياحية تقوم بأعمال الصيانة وإدارة المشروع وتقديم الخدمات العامة المشتركة وفق نظام توافق عليه الوزارة قبل تصديق المخططات التنظيمية للمشروع يعتبر مالكو وحدات المبيت أعضاء في جمعية تعاونية خدمية مشكلة حكمة لهذه الغاية عند تصديق المشروع تعمل وفقا لنظام داخلي موحد يصدره وزير السياحة .