8

لكل مالك أرض صالحة للاستفادة من أحكام هذا القرار ولديه الرغبة بتحقيق الغاية المحددة منه أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالوثائق والمستندات والمخططات التالية: 1- وثيقة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار. 2- مخطط موقع بمقياس 1/25000 أو 1/10000أو 1/5000 أو 1/2000 حسب المتوفر مبين عليه حدود العقار وعلاقته مع الجوار (ربط طرقي – منشآت مجاورة ....الى أخر ) 3- مخطط جغرافي (طبوغرافي) بمقياس 1/1000 أو 1/2000 ومخطط عقاري بالمقياس المتوفر وبيان استعمال العقار الحالي (شجر – زراعي) 4- مخطط تنظيمي أولي بمقياس 1/1000 يبين توزيع الكتل واستعمالاتها وكافة التفاصيل اللازمة لتوضيح الفكرة (مقاطع في الأرض الشديدة الميول) 5- برنامج زمني يعين مراحل تنفيذ المشروع 6- تعهد من صاحب المشروع باستثمار المنشأة أو المنشآت السياحية الاستثمارية لفترة زمنية لا تقل عن خمسة عشر عاما من تاريخ بدء الاستثمار الفعلي للمنشأة وفق الغاية التي أنشئت من أجلها تحت طائلة إغلاق وختم المكان في حال تغير صفة الاستعمال وتمنع تسوية مخالفة تغيير الاستعمال من أية جهة كانت . 7- تعهد من صاحب المنشأة بتأمين كافة المرافق والخدمات اللازمة للمنشأة على نفقته الخاصة دون مطالبة الجهة المرخصة بذلك. 8- يتعهد صاحب المشروع بعدم إفراز الجزء المخصص للمشروع السياحي الاستثماري ويكلف بتقديم وثيقة تشعر بوضع إشارة بذلك على صحيفة العقار قبل منحه الترخيص كما يتعهد بعدم نقل ملكيته إلا لغاية استثماره لنفس الغاية المرخص لأجلها وبعد موافقة الوزارة وتوضع إشارة بذلك على صحيفة العقار ، أما في المناطق غير المحددة وغير المحررة فيقدم تعهد من صاحب المنشأة بذلك وفي حال المخالفة يلغى الترخيص ويغلق ويختم المكان لحين إزالة المخالفة وتمنع تسوية المخالفة من أية جهة كانت . ب- إجراءات الترخيص : تتم الموافقة والترخيص لإقامة المنشآت السياحية والمجمعات السياحية وفق الإجراءات التالية : 1- يقدم الطلب مرفقة بإضبارة تحتوي على كافة الوثائق المطلوبة السابقة آنفا إلى مديرية أو دائرة أو شعبة السياحة في المحافظة . 2- تشكل في كل محافظة لجنة دائمة لدراسة الطلبات وفق ما يلي : o عضو المكتب التنفيذي المختص رئيسا o مدير السياحة في المحافظة أو من تكلفه الوزارة بتمثيلها عضوا ومقررا o مدير الخدمات الفنية في المحافظة أو ممثل عن المديرية من المهندسين المختصين بتخطيط المدن ممن تتوافر لديهم الخبرة اللازمة عضوا o مدير الشؤون الفنية في محافظة دمشق أو في مراكز المحافظات بالنسبة للمشاريع التي تقع ضمن حدودها الإدارية عضوا o مهندس خبير في تخطيط المدن أو العمارة من العاملين لدى القطاع العام يسمى من قبل المحافظ عضوا. 3- تدقق اللجنة في الأوراق والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترخيص وتدرس بالتحديد إمكانية إقامة المشروع على الموقع المقترح و ترفع تقريرها إلى المحافظ مشفوعا بملاحظاتها و مقترحاتها و ذلك خلال مدة /30/ ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب في ديوان مديرية أو دائرة أو شعبة السياحة في المحافظة 4- يرفع المحافظ تقرير اللجنة مشفوعا برأيه إلى الوزارة التي تبت بطلبات الترخيص وفقا لإحكام هذا القرار و ذلك خلال مدة شهرين من تاريخ ورود تقرير اللجنة إلى الوزارة 5- بعد الترخيص للمنشأة السياحية من قبل الوزارة تحال الإضبارة إلى محافظة دمشق أو مجلس المدينة أو البلدة أو الوحدة الإدارية ذات العلاقة بالنسبة للمنشآت الواقعة ضمن حدودها الإدارية و إلى المكتب التنفيذي للمحافظة بالنسبة للمنشآت الواقعة خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية لمنح الترخيص بالبناء و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإضبارة