5
يحدد منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على المنشآت السياحية المشادة على القسم الاستثماري والمنشآت السياحية المحددة بالمادة الثالثة كما يلي: 1- الحد الأدنى لوجائب الرجوع عن الجوار خمسة أمتار وعن حدود الأملاك العامة عشرة أمتار . 2- أن لا تزيد المساحة المبنية في القسم الاستثماري عن 15% من مساحته . 3- تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة القسم الاستثماري بنسبة 40% أربعين بالمائة . 4- يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء ب 15 متر خمسة عشر مترا من منسوب الترخيص على أن لا يزيد عن أربعة طوابق . 5- يسمح بالمنشآت السياحية من الدرجتين الدولية والممتازة بارتفاع أعظمي قدره 25 خمسة وعشرون متراً عن منسوب الترخيص على أن لا يزيد عن سبعة طوابق . 6- يسمح ببناء قبو على كامل مساحة القسم المبني ولا تدخل في حساب المساحات الطابقية المساحات المخصصة للمستودعات والتجهيزات الفنية والمطابخ ومواقف السيارات . 7- يفرض بناء السطح الأخير بشكل مائل وبحد أدنى للميول قدره عشرين بالمائة على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد الطوابق ويقاس الارتفاع المحدد في الفقرات السابقة من منسوب الترخيص إلى منتصف السطح المائل . 8- تأمين مواقف للسيارات على أن لا تقل عن 10% من كامل مساحة المشروع .

