4

تحدد الشروط الواجب توفرها في موقع المنشأة السياحية بما يلي : أ- أن لا يكون موقع المنشأة ضمن حدود : 1- حرم المطارات والموانئ 2- حرم المواقع العسكرية . 3- مسافة الحماية من المنشآت المسببة للتلوث والمحددة من قبل الجهة المعنية بذلك . 4- منطقة منع بناء لأية جهة كانت ب– أن تؤخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة على موقع المنشأة في الحالات التي تقع فيها المنشأة ضمن حدود : 1- حرم الينابيع والبحيرات الطبيعية والاصطناعية. 2- مسافة الحماية للطرق بجميع درجاتها 3- مسافة الحماية والحرم للمناطق والمواقع الأثرية . ج– 1- تأمين ربط المنشأة مع شبكة الطرق المعتمدة . 2- تأمين المصدر المائي بصورة كافية لاستعمال الشرب وسقاية الأشجار والمناطق الخضراء . 3– تأمين معالجة المياه المالحة بصورة مناسبة منعاً للتلوث .