3
يسمح بإقامة المنشآت السياحية ذات الصفة الاستثمارية على أراضي لا تقل مساحتها الإجمالية عن ألف متر مربع، ويتم ذلك بموافقة الوزارة ومن الشروط الواردة في المادة الرابعة والخامسة من هذا القرار .
التشريعات السورية
3
يسمح بإقامة المنشآت السياحية ذات الصفة الاستثمارية على أراضي لا تقل مساحتها الإجمالية عن ألف متر مربع، ويتم ذلك بموافقة الوزارة ومن الشروط الواردة في المادة الرابعة والخامسة من هذا القرار .