2
يسمح بإقامة مجمع سياحي ذا صفة استثمارية خارج المخططات التنظيمية العامة وعلى الأراضي التي لا تقل مساحتها الإجمالية عن ثلاثين ألف متر مربع وتتألف من عقار واحد أو مجموعة عقارات متلاصقة باستثناء ما يقع منها على الساحل فيكتفى بمساحة إجمالية قدرها خمسة عشر ألف متر مربع ويتم ذلك بموافقة الوزارة وضمن الشروط التالية : 1- أن يقيم المالك على جزء لا تقل مساحته عن 40% أربعين بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض مشروعاً سياحياً عبارة عن مجمع سياحي ذا صفة استثمارية. 2- يسمح بتنظيم الجزء الباقي مل الأرض بهدف بناء وحدات مبيت للاصطياف والإشتاء معدة للإفراز . 3- يلتزم مالك الأرض بتأمين المرافق العامة لكامل القسم التنظيمي وهي الطرق والأرصفة والمجاري والكهرباء والمياه والإنارة العامة ومحطة معالجة المياه المالحة وشبكة الهواتف كما يلتزم بتنفيذ المباني التجارية والخدمية . 4- يجب أن لا تقل نسبة الاستيعاب في الهكتار ضمن حدود القسم الاستثماري المحددة في الفقرة 1 السابقة عل خمسين سرير في الهكتار ولا تزيد عل المائة . 5- أن لا تزيد عدد وحدات المبيت في القسم التنظيمي عن خمس وعشرين وحدة مبيت لكل هكتار تحسب كل وحدة أربعة أسرة 6- أن يخصص نسبة ثلث مساحة القسم التنظيمي للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة وأن يتم التنازل عنها مجاناً للملاك العامة والجهات العامة المختصة . 7- أن لا تزيد المساحة المبنية في القسم التنظيمي عن نسبة خمس عشرة بالمائة من صافي مساحة هذا القسم . 8- تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى صافي مساحة القسم التنظيمي بنسبة واحد إلى أربعة 25% 9- تحدد وجائب الرجوع عن الحدود الخارجية لأرض المشروع بعشرة أمتار .

