1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القرار المعنى الوارد بجانب كل منها: - المجلس : المجلس الأعلى للسياحة - الوزارة : وزارة السياحة - المنشأة السياحية : أي من المشاريع السياحية الافرادية ذات الصفة الاستثمارية التي تؤمن المبيت أو الطعام أو الترفيه والتسلية والرياضة وهي على سبيل المثال لا الحصر (فندق – موتيل – مطعم – مخيم – مدينة ملاهي – نادي ليلي – سينما سيارات – استراحة على الطرق الدولية - ومن الدرجة الأولى ). - المجمع السياحي : مجموع المنشآت السياحية التي يتم فيها تأمين المبيت والإطعام والترفيه والرياضة والتسويق والخدمات الإدارية وغير ذلك من مستلزمات الخدمة في المجمعات السياحية ولا تقل فيها نسبة تكاليف منشآت الإقامة عن سبعين بالمئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية. - القسم الاستثماري : هو الأرض التي تخصص لإقامة مجمع سياحي والغير قابلة للإفراز . - القسم التنظيمي : هو الأرض المتبقية بعد إقامة المجمع السياحي بهدف تنظيمها وتقسيمها وإقامة وحدات مبيت للاصطياف أو الإشتاء عليها ، والقابلة للإفراز . - منسوب الترخيص : هو منسوب الأرض الأفقية الناتجة عن تسوية أرض العقار وفي حال وجود عدة مستويات أو ميل في الارض يعتبر منسوب الترخيص المنسوب الوسطي للمساحة المبنية . - المساحة الطابقية : مجموع مساحة الأسقف في جميع الطوابق . - المساحة المبنية : مساحة السقف في الطابق الأرضي . - الساحل : جميع الأراضي الواقعة على الساحل السوري خارج المخططات التنظيمية المصدقة وضمن عمق ثلاثة آلاف متر من شاطئ البحر باستثناء المناطق المستملكة لصالح الوزارة . - الشاطئ : هو الحد الذي يصل إليه البحر في المد المرتفع، والذي تحدده وزارتا النقل والسياحة . - المشروع : هو مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إقامة منشأة أو منشآت سياحية أو مجمعاً .