6
يحدد منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على القسم التنظيمي كما يلي: · للمالك اختيار أحد الأسلوبين التاليين: آ- تقسيم القسم التنظيمي إلى مقاسم يعد كل منها لبناء وحدات مبيت منفصلة وضمن الشروط التالية : 1- أن يخصص نسبة 2% من إجمالي مساحة القسم التنظيمي للمباني التجارية والخدمية وأن لا تزيد المساحة المبنية فيه على 50% خمسين بالمائة وعلى طابق واحد بارتفاع أعظمي أربعة أمتار ونصف . 2- أن لا تقل مساحة المقسم الواحد عل أربعمائة متر مربع . 3- يفرض على كل مقسم ترك وجائب أمامية وخلفية وجانبية لا تقل كل منها عن أربعة أمتار عن حدود الجوار وخمسة أمتار عن حدود الأملاك العامة باستثناء المقسم التجاري . 4- تحدد المساحة المبنية على كل مقسم بما لا يزيد على خمسة عشر بالمائة من مساحته 5- تحدد المساحة الطابقية إلى مساحة القسم بنسبة واحد إلى أربعة 25%. 6- يحدد الارتفاع الاعظمي للبناء بسبعة أمتار ونصف عن منسوب الترخيص على أن لا يزيد عل طابقين. 7- يفرض بناء السطح الأخير بشكل مائل بميول لا يقل عن عشرين بالمائة على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد الطوابق ويقاس الارتفاع المحدد في الفقرة السابقة من منسوب الترخيص إلى منتصف ارتفاع السطح المائل . ب – بناء القسم التنظيمي على شكل تجمع أو تجمعات طابقية متصلة معدة للسكن ضمن الشروط التالية : 1- يخصص 4% من المساحة الطابقية المسموح ببنائها لأغراض التجارة والخدمات . 2- أن لا يتجاوز الارتفاع الأعظمي للبناء عشرة أمتار ونصف المتر عن منسوب الترخيص ولا يزيد على ثلاثة طوابق . 3- يضاف متر واحد لهذا الارتفاع في حال توظيف أجزاء من الطوابق الأرضي توظيفاً تجارياً . 4- يفرض بناء السطح الأخير كما ورد في الفقرة السابقة من المادة الخامسة

