التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

20

‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع في حال ممانعة العاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية وفق أحكام هذا القانون من الدخول إلى المنشأة وفق تعليمات الوزارة أو في حال ممانعة إعطائهم العينات. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالات الآتية: •  وجود مواد مجهولة المصدر. •  تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة. •  عدم تقديم فواتير نظامية للزبائن. ‌ج- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لحين تسوية وضعها في الحالتين الآتيتين: •  تغيير الصفة التشغيلية للمنشأة دون الحصول على الترخيص اللازم. •  عدم التقيد بأصول الترخيص. ‌د- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية: •  عدم التقيد بالشروط التشغيلية للمنشأة وفق تعليمات الوزارة. •  عدم الإعلان عن الأسعار وفق الآلية المعتمدة من الوزارة. •  الامتناع عن حجز الأسِرّة والغرف الخالية أو تأجيرها لأسباب غير مبررة. •  عدم الإعلان عن اسم المنشأة وتصنيفها وتطابقه مع اسمها في سجلات المنشأة. •  التعامل مع رواد المنشأة بطريقة غير لائقة. •  عدم مطابقة الخدمة المقدمة إلى متلقي الخدمة للمواصفات المحددة من الوزارة. •  تقديم خدمة غير مطلوبة من الزبون وتقاضي ثمنها. •  استخدام نظام حجز غير مطابق للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة في منشآت المبيت. •  عدم توفر التجهيزات والأدوات المطلوبة لعمل المنشأة وفق سويتها التصنيفية. •  عدم الحصول على الموافقة اللازمة لإقامة برنامج فني أو ركن موسيقي. •  عدم توفير العدد الكافي من العاملين من خريجي كليات السياحة، والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق النسبة التي تحددها الوزارة في تعليماتها التنفيذية. ‌ه- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /250,000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية في حال عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة من قبل المحافظة، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار. ‌و- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية: •  عدم حصول العاملين على بطاقة العمل السياحي. •  عدم وجود بطاقة صحية خاصة بالعمال أو عدم تجديدها، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار. •  استخدام مديرين وعمال لا تتوفر فيهم الشروط المعتمدة. •  عدم توفر العدد المطلوب من العمال المحدد، وفق سوية المنشأة التصنيفية. •  عدم ارتداء اللباس الموحد للعمال. •  الامتناع عن تقديم البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها الوزارة.