21
أ- فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين /أ–ب/ من المادة /18/ من هذا القانون، للوزير أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق وفق تصنيف المنشأة. ب- يصدر الوزير قرارات التغريم أو إغلاق المنشآت المخالفة أو استبدال الإغلاق بالغرامة المالية.

