19
أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالتين الآتيتين: • عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة. • عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه. ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في الحالات الآتية: • عدم التقيد بتعليمات الوزارة المتعلقة بشروط حفظ المواد. • عدم العناية بالنظافة في أحد أقسام المنشأة. • عدم العناية بالنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة.

