التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

19

‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالتين الآتيتين: •    عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة. •    عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في الحالات الآتية: •    عدم التقيد بتعليمات الوزارة المتعلقة بشروط حفظ المواد. •    عدم العناية بالنظافة في أحد أقسام المنشأة. •    عدم العناية بالنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة.