التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

تُحدّد بقرار من الوزير: ‌أ- أنواع المنشآت، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها. ‌ب- حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.