2
تُحدّد بقرار من الوزير: أ- أنواع المنشآت، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها. ب- حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.
التشريعات السورية
2
تُحدّد بقرار من الوزير: أ- أنواع المنشآت، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها. ب- حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.