التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كلٍ منها: ·   المنشأة: المنشأة السياحية أو المجمع السياحي، أو أي من الفعاليات الأخرى التي تُمنح الصفة السياحية وفق المعايير والمواصفات السياحية المعتمدة من الوزارة تبعاً لنوعها وسويتها، والتي تقُدِم الخدمات السياحية بأنواعها كالإقامة والإطعام والخدمات التجارية والترفيهية وغيرها سواء بصورة منفردة أو مجتمعة. رخصة الإشادة السياحية: الترخيص الأولي الذي تمنحه الوزارة بناء على المخططات المعمارية للمشروع السياحي والمقدمة من المستثمر والمتوافقة مع المواصفات السياحية ومنهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء المعتمد. رخصة التوظيف السياحي: الترخيص الأولي الذي تمنحه الوزارة بناء على المخططات المعمارية المقدمة من المستثمر لتوظيف البناء القائم والمصدقة من الوحدة الإدارية المختصة. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر المنشأة. التصنيف السياحي: السوية الممنوحة للمنشأة وفقاً للمواصفات السياحية المعتمدة لدى الوزارة. الترخيص السياحي: القرار الذي يتضمن السماح للمنشأة بالتشغيل. المواصفات السياحية: المواصفات الفنية والتشغيلية والخدمية ومعايير الجودة التي تحدد سوية المنشأة. الخدمة السياحية: العمل أو النشاط الذي يقدم ضمن المنشأة لقاء بدل مادي.