3
أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة للتصنيف السياحي في كل محافظة على النحو الآتي: – مدير السياحة في المحافظة رئيساً – ممثل عن المحافظة عضواً – ممثل عن مديرية السياحة في المحافظة عضواً – ممثل عن مديرية المالية في المحافظة عضواً – ممثل عن غرفة السياحة في المحافظة عضواً ب- تتولى اللجنة تصنيف المنشآت ضمن المحافظة المعنية وفق المادة /2/ من هذا القانون. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

