13
أ- تكون الرقابة على المنشآت وفق الآتي: رقابة وقائية: الزيارات التي يقوم بها عناصر الضابطة العدلية بهدف تطوير مستوى جودة الخدمات في المنشآت من خلال توجيه ملاحظات يستوجب استدراكها خلال مدة معينة. الرقابة المشتركة: تقوم بها اللجان المشتركة بحيث يتولى كل عضو في اللجنة الرقابة على الأمور التي تقع ضمن اختصاصه. رقابة سرية: الزيارات التي يقوم بها عناصر الضابطة دون التعريف عن أنفسهم بهدف تقييم جودة الخدمة في المنشأة وبناءً على تكليف من الوزير، وفي حال وجود أي مخالفة يتم التعريف عن أنفسهم وتنظيم الضبط اللازم بالمخالفة. الرقابة الدورية: جولات رقابية يقوم بها عناصر الضابطة العدلية المكلفة من الوزير وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون وفق المهمة الموكلة إليهم. ب- في حال وجود شكوى تتم معالجتها من قبل عناصر الضابطة العدلية المكلفة من الوزير وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون.

