12
أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجان للرقابة المشتركة في كل محافظة على النحو الآتي: – ممثل عن مديرية السياحة رئيساً – ممثل عن المحافظة المعنية عضواً – ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً – ممثل عن مديرية المالية في المحافظة عضواً – ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة عضواً – ممثل عن غرفة السياحة عضواً – ممثل عن الوحدة الإدارية المعنية عضواً ب- تتولى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الرقابة على المنشآت كل حسب اختصاصه، وتطبق على هذه اللجان أحكام المادة /11/ من هذا القانون.

