11
أ- يُكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه، ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية. ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة). ج- يتولى الأفراد المخولون بصلاحية الضابطة العدلية الرقابة على المنشآت وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

