التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

10

تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من: ‌أ- منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق. ‌ب- منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق. ‌ج- الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.