10
تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من: أ- منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق. ب- منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق. ج- الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.
التشريعات السورية
10
تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من: أ- منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق. ب- منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق. ج- الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.