9
أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على الأسعار على النحو الآتي: – معاون الوزير رئيساً – ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً – ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً – ممثل عن وزارة المالية عضواً – ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً ب- تبت اللجنة في طلبات الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الوزارة أو مديرية السياحة في المحافظة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

