14
أ- تؤخذ عينتان من المادة المشتبه بها، وتلتزم إدارة المنشأة أو مستثمرها حسب الحال بتزويد عناصر الضابطة العدلية بكمية من المادة مناسبة للاختبار، وفي حال الرفض يتم أخذ العينة جبراً (بمؤازرة عناصر من الشرطة السياحية أو قوى الأمن الداخلي في المنطقة). ب- ينظم فور أخذ العينة محضر من ثلاث نسخ يتضمن البيانات الآتية: • التاريخ والساعة. • أسماء العاملين المنظمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم. • المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط. • اسم ونسبة ومهنة الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات. • اسم المستثمر واسم المنشأة وصفتها التشغيلية وسبب الاشتباه بالمادة وخلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وذكر كمية المواد التي أخذت منها العينات. • توقيع مستثمر المنشأة، أو مديرها، أو الشخص الذي أخذت العينة لديه حسب الحال، على الضبط المنظم، وفي حال الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في متن الضبط. ج- على عناصر الشرطة السياحية أو قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يقع عمل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فيها تقديم المؤازرة اللازمة لهم لتنفيذ مهامهم متى طلب ذلك.

