87
تبقى أجازات البيع والرخص المعطاة حالياً معمولاً بها إلى حين انقضاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الأجازات أو الرخص مع العلم بأنه يجوز للباعة أن يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار .
التشريعات السورية
87
تبقى أجازات البيع والرخص المعطاة حالياً معمولاً بها إلى حين انقضاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الأجازات أو الرخص مع العلم بأنه يجوز للباعة أن يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار .