التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

87

تبقى أجازات البيع والرخص المعطاة حالياً معمولاً بها إلى حين انقضاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الأجازات أو الرخص مع العلم بأنه يجوز للباعة أن يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار .