88
يحق للمستفيدين من أحكام هذا الباب أن يحتفظوا بكميات التبغ الموجودة لديهم للتصدير وعليهم في مثل هذه الحالة أن يقدموا بهذه الكميات تصريحاً خطياً إلى إدارة الاحتكار وأن يخزنوا في مستودعاتها وتكون إدارة الاحتكار إذ ذاك في حل من شراء التبغ المذكور .
التشريعات السورية
88
يحق للمستفيدين من أحكام هذا الباب أن يحتفظوا بكميات التبغ الموجودة لديهم للتصدير وعليهم في مثل هذه الحالة أن يقدموا بهذه الكميات تصريحاً خطياً إلى إدارة الاحتكار وأن يخزنوا في مستودعاتها وتكون إدارة الاحتكار إذ ذاك في حل من شراء التبغ المذكور .