التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

88

يحق للمستفيدين من أحكام هذا الباب أن يحتفظوا بكميات التبغ الموجودة لديهم للتصدير وعليهم في مثل هذه الحالة أن يقدموا بهذه الكميات تصريحاً خطياً إلى إدارة الاحتكار وأن يخزنوا في مستودعاتها وتكون إدارة الاحتكار إذ ذاك في حل من شراء التبغ المذكور .