86
يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية أن يثابروا على البيع إلى حين نفاذ ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول , ويحق لإدارة الاحتكار أن تحصي هذه المنتجات ابتداءً من أول تموز سنة 1935 وأن تستردها لقاء تكاليفها .
التشريعات السورية
86
يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية أن يثابروا على البيع إلى حين نفاذ ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول , ويحق لإدارة الاحتكار أن تحصي هذه المنتجات ابتداءً من أول تموز سنة 1935 وأن تستردها لقاء تكاليفها .