التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

86

يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية أن يثابروا على البيع إلى حين نفاذ ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول , ويحق لإدارة الاحتكار أن تحصي هذه المنتجات ابتداءً من أول تموز سنة 1935 وأن تستردها لقاء تكاليفها .