85
يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98% بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها . أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم .
التشريعات السورية
85
يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98% بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها . أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم .