التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

85

يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98% بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها . أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم .