التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

84

تعمد إدارة الاحتكار إلى شراء كل كميات التبغ الورق أو التبغ الذي لا يزال في طور التحضير أو التبغ المصنوع والمعدات المخصصة للصناعة , على الوجه التالي : 1ـ في مدة لا يمكن أن يتجاوز حدها الأقصى شهراً ابتداءً من التاريخ المحدد في المادة الأولى ,تضع إدارة الاحتكار بالاتفاق مع صاحب التبغ إحصاءً بكميات التبغ الموجودة لدى أصحاب المصانع والتجارة وتستلمها فوراً . أما الأسعار التي يجب أن تشتري بها هذه الكميات فتحددها اللجنة بناءً على اقتراح إدارة الاحتكار ثم تدفع الأثمان إلى صاحب التبغ في مدة شهرين من تاريخ استلامه . 2ـ يجب أن يكف أصحاب المصانع الحالية عن الصناعة في مدة يبلغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر ابتداءً من التاريخ المحدد في المادة الأولى أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول . وعند انتهاء الصناعة يرجع أصحاب المصانع كميات البندرول التي لا تزال في حوزتهم إلى مصلحة البندرول ويستردون ثمنها . أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول . وأما معدات الاستثمار فتشتريها إدارة الاحتكار في المدة المشار إليها أعلاه والبالغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر بعد أن تخمن وفقاً للشروط التي ستضعها اللجنة الدائمة . ولهذه اللجنة القول الفصل في كل الصعوبات التي قد تظهر أثناء التخمين . توضع المعدات والمنتجات المشتراة تحت تصرف إدارة الاحتكار فور شرائها إياها أما أثمانها فتسدد في مدة شهرين بعد تاريخ الشراء . وتنظر اللجنة الدائمة في حالة أصحاب المصانع .