75
يستهدف الأشخاص الذين يشتركون في ارتكاب المخالفات المشار إليها في هذا القرار لنفس العقوبات التي يتعرض لها مرتكبوها الأصليين . وعلاوةً على ذلك فإن الوالد أو ـ في حالة عدم وجوده ـ الشخص الذي يقوم بحراسة الولد مسؤول مدنياً في كل الأحوال عن ذيول جميع الأعمال التي قد يأتيها الولد القاصر الساكن معه منتهكاً بها أحكام هذا القرار . ويجوز الحكم على الأسياد أو الموكلين باعتبار أنهم اشتركوا في المخالفة كما أنه يجب عدهم مسؤولين مدنياً في كل الأحوال عن المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم أو عمالهم في أثناء قيامهم بالواجبات المطلوبة منهم .

