76
إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائماً صفة التعويض الشخصي وتعود لإدارة الاحتكار . تفرض الغرامة عدداً من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة إما في محضر واحد وإما في عدة محاضر .
التشريعات السورية
76
إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائماً صفة التعويض الشخصي وتعود لإدارة الاحتكار . تفرض الغرامة عدداً من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة إما في محضر واحد وإما في عدة محاضر .