التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

76

إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائماً صفة التعويض الشخصي وتعود لإدارة الاحتكار . تفرض الغرامة عدداً من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة إما في محضر واحد وإما في عدة محاضر .