74
في حالة إلقاء الحجز على دواب يجوز للمحكمة أن تصدر بناء على طلب إدارة الاحتكار وبعد دعوة الفريقين حكماً خاصاً تقرر فيه بيع هذه الدواب بالمزاد العلني صوناً لها , ولصاحبها القديم حق الأفضلية على سواه من المشتركين في المزايدة في حالت التساوي بالأسعار المعروضة . غير أنه يجب على المحكمة أن تسلم الدواب المحجوزة إلى صاحبها القديم فيما إذا قدم بالتضامن مع شخص ثالث تبت المحكمة في قدرته على الوفاء كفالة تحدد المحكمة نفسها مقدارها . ويجب العمل بهذا التدبير المؤقت إلى حين البت بصورة نهائية في مصير الدواب المجوزة .

