التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

73

يجب النظر في دعاوى التهريب دون إبطاء وتقديمها على القضايا الأخرى . يجب في كل الأحوال أن يقرر تنفيذ الأحكام تنفيذاً مؤقتاً رغم الاعتراض والاستئناف غير أنه يجوز للمحكوم عليه بناء على تعهد كفيل قادر على الدفع يقبل به القاضي أن يطلب تأجيل كل تنفيذ ريثما يبت في الاعتراض أو الاستئناف الذي قدمه .